محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة )

14

معالم القربة في احكام الحسبة

فقال عمر : من هذه يا عبد اللّه التي وهبت لها حجك ؟ فقال : امرأتي يا أمير المؤمنين وإنها حمقاء مرغامة ، أكول قمامة ، لا يبقى لها خامة . قال له : مالك لا تطلقها ؟ قال : إنها حسناء لا تفرك « 1 » وأم صبيان لا تترك ، فقال له : فشأنك بها ، فلم ينكر رضى اللّه عنه حتى استخبره . وقال الماوردي : حكى إبراهيم النخعي : أن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه نهى الرجال أن يطوفوا مع النساء ، فرأى رجلا يصلى مع النساء ، فضربه بالدرة . فقال الرجل : واللّه إن كنت أحسنت لقد ظلمتنى ، وإن كنت أسأت فما علمتني . فقال عمر : أما شهدت عزمتى ؟ فقال : ما شهدت لك عزمة . فألقى إليه الدرّة . وقال له : اقتص . قال : لا أقتص منك اليوم ، قال : فاعف عنى ، قال : لا أعفو ، فافترقا على ذلك ، ثم لقيه من الغد فتغير لون عمر . فقال له الرجل : يا أمير المؤمنين كأني أرى ما كان منى قد أسرع فيك ؟ قال : أجل . قال : فاشهد . إني قد عفوت عنك « 2 » . وروى عن علي بن أبي طالب ، أنه أقام الحد على رجل فقال : قتلتني يا أمير المؤمنين فقال له : الحق قتلك ، قال : فارحمني ، قال : الذي أوجب عليك الحد أرحم بك منى ، ومن شأنه ألا يثرب في شيء إلا بعد أن ينهى عنه ، ويتقدم فيه ، ولا ينكر على أحد إلا بعد أن يحقق ما هو ، قال اللّه تعالى : وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا « 3 » وقال الإمام ابن القيم رحمه اللّه في كتاب الطرق الحكمية « 4 » ( ص 62 ) قال أبو نعيم : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال سمعت عبد الملك بن عميرة يقول : إن عليّا كان إذا جاءه الرجل بغريمه قال : لي عليه كذا ، يقول : اقضه . فيقول : ما عندي ما أقضيه . فيقول غريمه : إنه كاذب وانه غيب ماله - ، فيقول : هلم بينة على ماله يقضى لك عليه ، انه غيبه . فيقول : استحلفه باللّه ما غيب منه شيئا . قال : لا أرضى بيمينه . قال : فما تريد ؟ قال : أريد أن تحبسه لي . قال : لا آمنك على ظلمه ولا أحبسه . قال : إذن ألزمه ، قال : إن لزمته كنت ظالما له ، وأنا حائل بينك وبينه . قلت : هذا الحكم عليه جمهور الأمة فيما إذا كان عليه دين عن غير عوض مالي ، كالإتلاف والضمان والمهر ونحوه . فإن القول قوله مع يمينه ، ولا يحل حبسه بمجرد قول الغريم . إنه مليء ، وإنه غيب ماله .

--> ( 1 ) : السقطي ص 6 ( 2 ) : الأحكام السلطانية ( هامش 277 ) ( 3 ) سورة الإسراء آية ( 15 ) ( 4 ) الطرق الحكمية ص 2 62 .